مجلة الراوية
أرحب بزوار المنتدي وأهلاً وسهلاً بكم ......... أرجو أن ينال المنتدى إعجابكم
ساهموا معي لنرتقي بالمنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مجلة الراوية
أرحب بزوار المنتدي وأهلاً وسهلاً بكم ......... أرجو أن ينال المنتدى إعجابكم
ساهموا معي لنرتقي بالمنتدى
مجلة الراوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اليوم العالمي لحقوق الطفل

اذهب الى الأسفل

اليوم العالمي لحقوق الطفل Empty اليوم العالمي لحقوق الطفل

مُساهمة من طرف راوية رياض الصمادي الثلاثاء أبريل 20, 2010 8:30 pm



راوية رياض الصمادي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الحوار المتمدن - العدد: 2905 - 2010 / 2 / 2
المحور: حقوق الانسان
راسلوا الكاتب-ة مباشرة حول الموضوع

اليوم العالمي لحقوق الطفل
الدستور – راوية رياض الصمادي
اتفاقية حقوق الطفل أعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والأنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ 2 أيلول / سبتمبر 1990، وفقاً للمادة 49
وحتوت الديباجة التي تم عرضها على أن الدول الأطراف في هذه الأتفاقية، ووفقاً للمبادئ المعلتة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم، وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدماً وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره القومي أو الاجتماعي أو الثرثرة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك، وإذ تشير إلى الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، واقتناعاً منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الأضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع. وإذا تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعاً كاملاً ومتناسقاً، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم، وإذا ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعداداً كاملاً ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصاً بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء.
وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني / نوفمبر 1959 والمعترف به في االإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية (ولا سيما في المادتين 23 و 24) وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10) وفي النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالة المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل، وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل، وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة، وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفال يعيشون في ظروف صعبة للغاية وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة، وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعاً متناسقاً، وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية، وحتوت أتفاقية حقوق الطفل على 54 مادة أذكر منها، ما يلي:
المادة (1) لأغراض هذه الأتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه.
المادة (3) 1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو لبمحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية يولي الأعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
المادة (5) تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرههم من الأشخاص المسؤولين قانونياً عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة (6) 1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقاً أصيلاً في الحياة. 2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
المادة (8) 1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، أسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي. 2- إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من اجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
المادة (12) 1- تكفل الدول الأطراف في هذه الأتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حتى التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقاً لسن الطفل ونضجه. 2- تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
المادة (16) 1- لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. 2- للطفل حق في أن يحميه القانون من حيث هذا التعرض أو المساس.
المادة (19) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والإجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على الإهمال، وإساءة المعاملة أو الأستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
أما البرتوكول الاختياري لأتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الطفل في المنازعات المسلحة والتي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والأنضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدرة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار 2000 حيث دخل حيز النفاذ في 23 شباط 2002 ومما جاء فيه إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، وهذا تأكيد جديد أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة، وتستدعي الأستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييز، فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن، وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات المسلحة من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية.
أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود في كانون الأول 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية، وترحب باعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، وهي تحظر، ضمن جملة أمور، التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لأستخدامها في المنازعات المسلحة وحتوى البروتوكول على 13 مادة .

راوية رياض الصمادي
راوية رياض الصمادي
المجلس الإداري

عدد المساهمات : 1927
نقاط : 581264
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/03/2010
الموقع : الأردن
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : صحفية

https://alrawyamagazien2010.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى