مجلة الراوية
أرحب بزوار المنتدي وأهلاً وسهلاً بكم ......... أرجو أن ينال المنتدى إعجابكم
ساهموا معي لنرتقي بالمنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

مجلة الراوية
أرحب بزوار المنتدي وأهلاً وسهلاً بكم ......... أرجو أن ينال المنتدى إعجابكم
ساهموا معي لنرتقي بالمنتدى
مجلة الراوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

*مسألة ارضاع الكبير للشيخين الفقيهين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله*

اذهب الى الأسفل

*مسألة ارضاع الكبير للشيخين الفقيهين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله* Empty *مسألة ارضاع الكبير للشيخين الفقيهين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله*

مُساهمة من طرف راوية رياض الصمادي الأحد يونيو 13, 2010 8:40 pm




القول الفصل في مسألة ارضاع الكبير للشيخين الفقيهين ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .


من موقع الشيخ \ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله .

رضاع الكبير

ما هو الترجيح الفقهي للأحاديث الواردة في رضاع الكبير؟

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد اختلف أهل العلم في رضاع الكبير هل يؤثر أم لا، والسبب في ذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة وكان كبيراً، وكان مولىً لدى زوجها، فلما كبر طلبت من النبي - صلى الله عليه وسلم- الحل لهذا الأمر، فأمرها أن ترضعه خمس رضعات، فاختلف العلماء في ذلك، والصحيح من قولي العلماء أن هذا خاص بسالم وبسهلة بنت سهيل، وليس عاماً للناس، بل هذا خاصٌ بهما كما قاله غالب أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقاله جمعٌ غفير من أهل العلم، وهذا هو الصواب لقوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)، ولقوله النبي - صلى الله عليه وسلم-: (إنما الرضاعة من المجاعة)، رواه الشيخان في الصحيحين، ولقوله - صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا في الحولين)، فهذه الأحاديث تدل على أن الرضاع يختص بالحولين ولا يؤثر الرضاع بعد ذلك، وهذا هو الصواب، والله جل وعلا ولي التوفيق .


رابط الموقع استمع واقرأ .


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


من موقع الشيخ \ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .

فالقول الراجح أن العبرة بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين، فلو فرض أن هذا الطفل نموه ضعيف، وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات، ففي السنة الثالثة رضاعه مؤثر على القول الراجح، وأما على قول من قال: العبرة بالحولين فرضاعه غير مؤثر،،،،،،،،،،،،،،،،
والقول الثاني : أن الرضاع محرم ولو كان الإنسان له ستون سنة، حتى لو كان الراضع أكبر من المرضعة، فهذا شيخ كبير له ستون سنة رضع من امرأة شابة لها عشرون سنة مرة واحدة، يكون ولداً لها، وهذا رأي الظاهرية؛ لأنهم لا يرون سناً ولا عدداً فمتى حصل الرضاع فهو مؤثر، ودليلهم الإطلاق في قوله: {{وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ}}، ولقصة سالم مولى أبي حذيفة، وكان أبو حذيفة قد تبناه قبل أن يبطل التبني، يعني اتخذه ابناً له، وصار كابنه تماماً، يدخل البيت وزوجة أبي حذيفة لا تحتجب عنه، فلما أبطل الله التبني صار سالم أجنبياً من المرأة، فجاءت سهلة تشتكي إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وتقول: إن سالماً كان أبو حذيفة قد تبناه، يدخل علينا ونكلمه، وقد بطل التبني فقال لها النبي صلّى الله عليه وسلّم: «أرضعيه تحرمي عليه» [(201)]، وهو كبير يقضي الحوائج، فقالوا: وهذا رضع وهو كبير، وقد حكم النبي صلّى الله عليه وسلّم بأنه مؤثر، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وعلى هذا فإذا كانت امرأة وأحبت أن تكشف لهذا الرجل، تقول له: تعال أنا أرغب أن أكشف لك، وأن تخلو بي، وأن أسافر معك، ارضع!

ويرى بعض العلماء أن مطلق الحاجة تبيح رضاع الكبير، وأن المرأة متى احتاجت إلى أن ترضع هذا الإنسان وهو كبير أرضعته وصار ابناً لها، ولكننا إذا أردنا أن نحقق قلنا: ليس مطلق الحاجة، بل الحاجة الموازية لقصة سالم، والحاجة الموازية لقصة سالم غير ممكنة؛ لأن التبني أُبطل، فلما انتفت الحال انتفى الحكم، ويدل لهذا التوجيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم لما قال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو ـ وهو قريب الزوج كأخيه مثلاً ـ قال: «الحمو الموت» [(204)]، والحمو في حاجة أن يدخل بيت أخيه إذا كان البيت واحداً، ولم يقل عليه الصلاة و الحمو ترضعه زوجة أخيه، مع أن الحاجة ذكرت له، فدل هذا على أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير؛ لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة، وكانت المرأة تأتي كل يوم لزوجها بحليب من ثديها، وإذا صار اليوم الخامس صار ولداً لها، وهذه مشكلة، فالقول بهذا ضعيف أثراً ونظراً، ولا يصح.
أما دعوى النسخ فإنها لا تصح؛ لأن من شرط النسخ أن نعلم التاريخ وهنا لا نعلم، ولو ادعينا النسخ لكان خصومنا ـ أيضاً ـ يدعون علينا النسخ، ويقولون: إن الأحاديث التي تدل على أنه لا رضاع إلا في الحولين منسوخة بحديث سالم، فليست دعوانا عليهم بأقوى من دعواهم علينا.

والخلاصة أنه بعد انتهاء التبني نقول: لا يجوز إرضاع الكبير، ولا يؤثر إرضاع الكبير، بل لا بد إما أن يكون في الحولين، وإما أن يكون قبل الفطام، وهو الراجح .


رابط الموقع ( المكتبة المقروءة : الفـقه : الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الثالث عشر كِتَابُ الرَّضَاعِ )

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد

راوية رياض الصمادي
راوية رياض الصمادي
المجلس الإداري

عدد المساهمات : 1927
نقاط : 580164
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 16/03/2010
الموقع : الأردن
العمل/الترفيه العمل/الترفيه : صحفية

https://alrawyamagazien2010.ahlamontada.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى